المالية تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو الجدول

نوهت رئاسة الوزراء عن الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، حول تحديد ضوابط جديدة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات في المشتريات للجهات الإدارية، وكذلك ضريبة الجدول، وذلك بما يحقق العدالة الضريبية ويتماشى مع الجهود الخاصة بالحوكة الإدارية والمالية واستبداء مستحقات الدولة، حيث  تم تحديد نسبة استقطاع ضريبية تورد لمصلحة الضرائب في حساب المورد.

أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد، ألية تنفيذ القرار، حيث تتولي الإدارات المحلية ووحدات جهاز الدولة الإداري، وكذلك الأجهزة والهيئات العامة أو المستقلة، أن تقوم باستقطاع نسبة 20% من قيمة ضريبة القيمة المضافة، التي يستحق تحصيلها على مشتريات السلع والخدمات الخاصة بها، وخلال 30 يوم من تاريخ الشراء يتم توريدها على باسم المورد إلى مصلحة الضرائب.

المالية تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة
ضوابط تحصيل ضريبة القيمة المضافة للجهات الإدارية

استثنى عواد مقتولي وجمعيات النقل من المتعاملين مع هيئة السلع التموينية وما يتبعها من شركات والمسجلين لدى المصلحة، وكذلك الشركة العامة للصوامع لعمليان نقل السلع التموينية التي تستوردها، وفيما يخص ضريبة الجدول، فقد تم التنبيه في الكتاب الدوري على ضرورة قيام الجهات باستقطاع الضريبة المستحقة بالكامل على المشتريات للخدمات والسلع وتورد شهريان لمصلحة الضرائب تحت اسم المورد، ومرفق بعالية نص البيان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *