العمل الأردنية تبين ألية احتساب أجور وإجازات القطاع الخاص أثناء الحظر

كشف المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية، توضيحات هامة حول ألية احتساب أجور وإجازات العاملين في منشآت القطاع الخاص أثناء فترات أو أيام الحظر، حيث قال محمد الزيود أن أيام تطبيق الحظر لا تعد عطلة رسمية، كونها لم يصدر لها قرار من رئاسة  مجلس الوزراء، لكنها تصدر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ثم استعرض عدد من الضوابط حول كيفية تحديد أجر العامل عن يوم حظر، لعدد من الحالات المختلفة موضحاً مدى شمول تلك القرارات على القطاعات في ظل ما جاء بقانون العمل الأردني، وما نص عليه أمر الدفاع رقم 6 وما صدر بموجبه من بلاغات وبالأخص رقم 10، وأن الألية تختلف حال موافقة يوم الحظر لأحد أيام الدوام الكاملة للعامل، أو كان من بين أيام العطلة المقررة أسبوعياً.

أوضح الناطق باسم الوزارة عدد من الحالات كان من بينها، مصادفة يوم الحظر ليوم دوام كامل للعامل، وبموجب ذلك يحتب الأجر وفق الحالات أدناة.

  1.  يحق للعمل أجرة بالكامل إذا كان في موقع عمله.
  2. يحق للعامل احتساب أجرة كاملاً إن كان يعمل عن بُعد ضمن المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو الغير مسموح لها وإن كانت مصنفة بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير مصنفة.
  3. يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل بنسبة لا تتخطى 20% بشرط يكون ذلك بموافقة العامل، ولا يقل الأجر عن قيمة الحد الأدنى للأجور بعد التخفيض، وتكون المنشأة مصنفة.

في حالة عدم التكليف يستحق العامل الأجر كاملاً، ويجوز لصاحب العمل التخفيض من الأجر بنسبة 50% ، دون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل، مع تحقق الشرط المتعلقة بأن تكون المنشأة مصنفة ضمن الأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً، وقيمة الأجر لا تقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجر.

أضاف حول ألية احتساب الأجور للعمالة التي تؤدي عملها بشكل جزئي في مواقع العمل، بنظام العمل عن بُعد للمنشآت المسموح لها بالعمل أو الغير مسموح لها بذلك، وفق النقاط أدناة.

  1. يستحق العامل الأجر على حسب عدد ساعات العمل الفعلية.
  2. لا يقل الأجر عن الحد الأدنى لقيمة أجر الساعة، أو بنسبة تعادل 50% للأجر المعتاد لأيهم أكثر، بغض النظر إن كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة.
  3. يشترط موافقة العامل على القيام بعمل بشكل جزئي.
  4. لا يجوز لصاحب العمل التخفيض من اجر العامل الذي يعمل بشكل جزئي.

حالة مصادفة يوم الحظر ليوم عطلة العامل الأسبوعية.

  •  يستحق العامل أجرة كامل عن يوم العطلة الخاصة به، في حالة المنشأة التي يسمح لها بالعمل أثناء الحظر أو تلك غير المسموح لها بالعمل، وإن كانت مصنفة أو لا.
  • يستحق العامل أجر إضافي بنسبة 150 % من قيمة أجره المعتاد في حالة تشغيل العامل يوم عطلته في موقع العمل أو عن بُعد بالنظام الكلي أو الجزئي، بالمنشآت المسموح لها بالعمل أو غير المسموح، من المصنفة أو غير المصنفة ضمن القطاعات المتضررة.
  • يستحق العامل بدل عمل إضافي بنسبة 125 % إذا تم تشغيله لساعات إضافية خلال يوم عطلته الأسبوعية.
  • لا يجوز استبدال يوم دوام للعامل يصادف يوم حظر ولم يقوم بالعمل فيه، بيوم للدوام من عطلته الأسبوعية لاختلاف حساب الأجر المستحق.
  • يجوز لصاحب العمل إعطاء تعويض للعامل بيوم إجازة كامل ونصف اليوم نظير عملة يوم عطلته المقررة أسبوعياً.
حالات من ألية احتساب أجر العامل يوم الحظر

وللتعرف على باقي الحالات المتعلقة والإطلاع على نص النظم واللوائح يمكن زيارة موقع وزارة العمل الأردنية الإلكتروني والإطلاع على اللوائح كاملة “http://www.mol.gov.jo/Default/Ar”، أو التواصل على الأرقام الهاتفية لخدمة العملاء.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *