كشف المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية، توضيحات هامة حول ألية احتساب أجور وإجازات العاملين في منشآت القطاع الخاص أثناء فترات أو أيام الحظر، حيث قال محمد الزيود أن أيام تطبيق الحظر لا تعد عطلة رسمية، كونها لم يصدر لها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، لكنها تصدر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ثم استعرض عدد من الضوابط حول كيفية تحديد أجر العامل عن يوم حظر، لعدد من الحالات المختلفة موضحاً مدى شمول تلك القرارات على القطاعات في ظل ما جاء بقانون العمل الأردني، وما نص عليه أمر الدفاع رقم 6 وما صدر بموجبه من بلاغات وبالأخص رقم 10، وأن الألية تختلف حال موافقة يوم الحظر لأحد أيام الدوام الكاملة للعامل، أو كان من بين أيام العطلة المقررة أسبوعياً.
أوضح الناطق باسم الوزارة عدد من الحالات كان من بينها، مصادفة يوم الحظر ليوم دوام كامل للعامل، وبموجب ذلك يحتب الأجر وفق الحالات أدناة.
- يحق للعمل أجرة بالكامل إذا كان في موقع عمله.
- يحق للعامل احتساب أجرة كاملاً إن كان يعمل عن بُعد ضمن المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو الغير مسموح لها وإن كانت مصنفة بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير مصنفة.
- يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل بنسبة لا تتخطى 20% بشرط يكون ذلك بموافقة العامل، ولا يقل الأجر عن قيمة الحد الأدنى للأجور بعد التخفيض، وتكون المنشأة مصنفة.
في حالة عدم التكليف يستحق العامل الأجر كاملاً، ويجوز لصاحب العمل التخفيض من الأجر بنسبة 50% ، دون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل، مع تحقق الشرط المتعلقة بأن تكون المنشأة مصنفة ضمن الأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً، وقيمة الأجر لا تقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجر.
أضاف حول ألية احتساب الأجور للعمالة التي تؤدي عملها بشكل جزئي في مواقع العمل، بنظام العمل عن بُعد للمنشآت المسموح لها بالعمل أو الغير مسموح لها بذلك، وفق النقاط أدناة.