تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية، خدمة تسجيل تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل للمشمولين، وفق حالات الاستحقاقات التي وردت في اللوائح والنُظم، كذلك التسجيل في المطالبة المتكررة للتعطل وألية متابعة الطلبات التي تم تسجيلها إلكترونياً، ضمن باقة الخدمات التي توفرها الوزارة لعملائها، والتي تعد وسيلة فعالة لتوفير الدعم لمن تأثر خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الجائحة.
أكدت وزارة العمل ي بيان صادر عبر حساباتها الرسمية، أن إعانة التعطل للمواطنين فقط، ولا يُسمح صرفها للأجانب بصورة مطلقة، وعددت حالات الاستحقاق بموجب القانون وفق المرسوم الصادر تحت رقم 78 لعام 2006، حيث بموجبه يتم الصرف للبحرينيين العاطلين عن العمل، بقيمة 200 دينار للجامعيين، ومبلغ 150 دينار لمن ليس لديه مؤهل جامعي، وأن الإعانة مخصصة فقط للمواطنين خلال فترة التعطل أو البحث عن فرصة وظيفية، كي يتم مساعدتهم على تجاوز الفترة الحرجة.
شروط تعويض التعطل عن العمل
أضافت الوزارة أن من بين المستحقين، البحريني من فُصل عن عمله بشكل غير مشروع، ويكون تعويض التعطل عن العمل في هذه الحالة بقيمة 60% من الراتب الخاص به وبحد أقصى 1000 دينار، ويكون لمدة قدرها 9 شهور حتى يتم توفير الحماية له من التداعيات المترتبة عن الفصل، حتى يتمكن من الحصول على وظيفة أخرى، وبالتالي يمكن حصر الشروط العامة لاستحقاق التأمين ضد التعطل في النقاط أدناة.
- مستبعد من التأمين.
- ألا يكون قد ترك وضيفته بمحض إرادته.
- ألا يكون متقاعد.
- لا يكون لدية سجل تجاري.
- أن يكون مسجل كباحث عن عمل في إدارة التوظيف التابعة للوزارة.