أصدر وزير العمل العُماني، الدكتور/ محاد بن سعيد باعوين، قرارًا وزاريًا، يُفيد بتشكيل مجلس مركزي للمساءلة الإدارية، استنادًا على قانون الخدمة المدنية في عُمان برقم 120/2004، والقانون الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 89/2020، والذي يُبين مهام وزارة العمل، والهيكل التنظيمي لها، بالإضافة إلى القرار الصادر الذي يحمل رقم 3/2017، الذي يوضح تشكيل المجلس المركزي، وتحديد آليته ومهامه المختص بها.
مواد تشكيل المجلس المركزي
وقد تضمن المادة الأولى في قرار تشكيل المجلس، على أن يكون هناك أعضاء أصليين، فيكون وكيل وزارة العدل، والشؤون القانونية، رئيسها المعتمد، بالإضافة إلى وكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة النقل والاتصالات، ويأتي على رأس قائمة الأعضاء الاحتياطيين، كلًا من وكيل وزارة التعليم العالي، ووكيل وزارة التنمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ويقومون بنفس مهام رئيس المجلس أو الأعضاء الأصليين في حال تعذر حضورهم.
وتأتي المادة الثانية متمثلة في أن يكون مدير الدائرة القانونية، بوزارة العمل، هو الأمين السري للمجلس، وينوب عنه في حالة عدم الحضور المدير المساعد، أو أحد القانونيين، والمادة الثالثة، تتضمن انعقاد الجلسات المجلس، داخل مقر وزارة العمل في سلطنة عمان، وضرورة إبلاغ الأعضاء بالمواعيد المُقررة قبلها بوقت كاف.
أما المادة الرابعة، فنصت على أن يحصل أعضاء المجلس، والأمين السر، وكل من ينوب عنهم، على بدل حضور، عن كافة الجلسات التي يتم عقدها، ولكن عقب إصدار وزير العمل، قرارًا بقيمة البدل، ولا يتم ذلك إلا عند اعتماد وزارة المالية.