وزير العمل العماني يصدر قرار تشكيل مجلس مركزي للمساءلة الإدارية

أصدر وزير العمل العُماني، الدكتور/ محاد بن سعيد باعوين، قرارًا وزاريًا، يُفيد بتشكيل مجلس مركزي للمساءلة الإدارية، استنادًا على قانون الخدمة المدنية في عُمان برقم 120/2004، والقانون الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 89/2020، والذي يُبين مهام وزارة العمل، والهيكل التنظيمي لها، بالإضافة إلى القرار الصادر الذي يحمل رقم 3/2017، الذي يوضح تشكيل المجلس المركزي، وتحديد آليته ومهامه المختص بها.

مواد تشكيل المجلس المركزي

وقد تضمن المادة الأولى في قرار تشكيل المجلس، على أن يكون هناك أعضاء أصليين، فيكون وكيل وزارة العدل، والشؤون القانونية، رئيسها المعتمد، بالإضافة إلى وكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة النقل والاتصالات، ويأتي على رأس قائمة الأعضاء الاحتياطيين، كلًا من وكيل وزارة التعليم العالي، ووكيل وزارة التنمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ويقومون بنفس مهام رئيس المجلس أو الأعضاء الأصليين في حال تعذر حضورهم.

وتأتي المادة الثانية متمثلة في أن يكون مدير الدائرة القانونية، بوزارة العمل، هو الأمين السري للمجلس، وينوب عنه في حالة عدم الحضور المدير المساعد، أو أحد القانونيين، والمادة الثالثة، تتضمن انعقاد الجلسات المجلس، داخل مقر وزارة العمل في سلطنة عمان، وضرورة إبلاغ الأعضاء بالمواعيد المُقررة قبلها بوقت كاف.

أما المادة الرابعة، فنصت على أن يحصل أعضاء المجلس، والأمين السر، وكل من ينوب عنهم، على بدل حضور، عن كافة الجلسات التي يتم عقدها، ولكن عقب إصدار وزير العمل، قرارًا بقيمة البدل، ولا يتم ذلك إلا عند اعتماد وزارة المالية.

والمادة الخامسة تأتي في إطار مهام أمين سر المجلس، والذي أُلقيَّ على عاتقه الكثير من المهام، مثل: أن يقوم باستلام التظلمات، والقرارات المُحالة إلى المجلس، ويقوم بإدراجها في السجل الخاص بها في الحال، مع ضرورة إثبات الوقت والتاريخ، وإعداد ملفات باسم الموظفين لإدراج التظلمات وقرار الإحالة بها.

ويقوم بعرض الملفات على رئيس المجلس، أو من ينوب عنه في غضون ثلاثة أيام من الاستلام، ثم يقوم بإبلاغ الموظف بموعد النظر في التظلم، ويقوم بتحرير محاضر الجلسة، وما اتخذ فيها من قرارات، ومن ثم يقوم بإبلاغ الموظف بالقرارات عقب مرور يومين بعد أقصى من إصداره.

وفيما يخص المادة السادسة، فنصت على أن تكون كافة البلاغات الصادرة من المجلس، موجهة بخطابات رسمية، ويتم إرسال نصوص القرار إلى محل سكن الموظف، أو محل عمله المُدرج في ملف الخدمة، ونصت المادة السابعة، على أن يتم حضور الموظف إلى جلسات المائلة، أو على الأقل يقوم بكتابة دفاعه، أو ينوب عنه شخص، وفي حالة الامتناع، بالرغم من حصوله على موعد الجلسة، يستمر المجلس في كافة الإجراءات.

وجاءت المادة الثامنة بإلزام المجلس بضرورة إصدار القرارات في أسرع وقت، ويتم كتابته ورقيًا، ويُدرج به كافة الأسباب التي بناءً عليها اتخذ قراره، واشتملت المادة التاسعة، على إلغاء القرار رقم 3/2007 وإلغاء كل ما يخالفه، أو يعارضه، وأخيرًا المادة العاشرة، والتي نصت على نشر القرار في الجرائد الرسمية، والعمل به في اليوم الثاني للنشر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *