وزير العمل يُقر تعديل بند من اللوائح التنفيذية بقانون الخدمة المدنية

أطلق وزير العمل العُماني، الدكتور/ محاد بن سعيد بن علي باعوين، قرارًا جديدًا بتعديل بعض من البنود الرسمية الواردة في اللوائح التنفيذية، المُدشنة بقانون الخدمة المدنية في سلطنة عُمان حيث نصت المادة الأولى، أن يتم استبدال قوائم الأمراض، والعمليات الجراحية، التي تم استثنائها من العلاج المجاني، الموجودة في الملحق العاشر، والملحق الحادي عشر، وتتمثل القائمة الخارجة من إطار العلاج المجاني، في: عمليات القلب المفتوح، وجميع العمليات الجراحية التي تُجرى بالقلب، والأورام السرطانية، والالتهاب الكبدي الوبائي بشتى أنواعه، وعمليات زراعة الأعضاء.

بالإضافة إلى عمليات الترميم، والغسيل الكلوي، والإدمان، والتليف الرئوي، وتركيب القسطرة، بجميع أنواعها، والفصام الشخصية، والزهايمر، وجميع العلاجات المتعلقة بطب الأسنان، وأمراض التصلب المتعدد، وأمراض حب الشباب، ومشاكل فرط الحركة، وكل ما ينتج عنه من قصور في الانتباه، واشتمل أيضًا على الاستبدالات الصناعية، سواء العظيمة، أو الاستبدال الغير عظمي الصناعي.

وتتمثل الأدوية التي تم إقصائها من العلاج المجاني، في الأدوية البيولوجية التي تقوم بعلاج مرض الربو والروماتيزم والصدفية، وكافة أنواع الأدوية التي تقوم بعلاج الاعتلال الشبكي، وأدوية السكر، والأدوية التي تصرف لمرضى الفشل الكلوي قبل الجلسات، والأدوية الخاصة بعلاج التشنج العصبي والتعرق.

والجدير بالذكر، أن إصدار القرار جاء بناءً على قانون الخدمة المدنية رقم 120/2004، واستنادًا إلى صدور مرسوم سلطاني رقم 89/2020، والذي ينص على أن تأسيس وزارة العمل العُمانية، وتحديد المسؤولية الملقاة عليها، وتحديد الهيكل التنظيمي لها بالكامل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *