حالات الحرمان من العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية

استعرض مختصين حالات الحرمان من العلاوة السنوية، وشروط الحصول عليها، على حسب ما جاء في الدليل الإجرائي لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية وفق اللائحة الجديدة، كذلك ما يخص مكافأة نهاية الخدمة، هذا بخلاف سلم الرواتب لمختلف الدرجات، يأتي هذا بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، وانتهاء رصد أنشطة التطور المهني والبدء في إرسالها للمدير المسئول لاعتمادها أو الرفض، كذلك سنعمل على تسليط الضوء نحو عدد من النقاط العامة التي وردت في الدليل.

أوضح الدليل أن العلاوة السنوية تمنح للموظف المشمول باللائحة، وفق سلم الرواتب، والترتيب المقرر للموظفين على حسب نظام الخدمة المدنية، ويكون نقل الموظف للمستوى الذي يلي تلك الذي يشغله في الرتبة، بشرط تحقق عدد من النقاط، منها مرور مدة لا تقل عن عام وهو في الدرجة الأخيرة من المستوى، ولا يقل تقدير التقييم في أخر ستنتين عن جيد جداً أو ما يعادل ذلك، وأن يكون قد تحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، كما يُستبعد من السنة الأخيرة مدة الغياب التي لا يتم صرف راتب عنها، وباقي الحالات كما هو مدون بالصور المرفق أدناة.

الحرمان من العلاوة السنوية

أوضحت المادة 24 من لائحة الوظائف التعليمية وبالتحديد في المادة 1، حالات الحرمان من العلاوة السنوية وهي كالأتي:-

  1. الحصول على تقييم أداء وظيفي بدرجة “مرضِ” أو أقل في السنة التي تسبق استحقاق العلاوة السنوية.
  2. عدم الحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها في الوقت المحدد.
  3. حالات الغياب دون عذر تقبله الجهة المعنية لمدة أو مدد تتخطى 15 يوم خلال السنة التي تسبق عام الاستحقاق.
الحرمان من العلاوة السنوية
الحرمان من العلاوة السنوية
العلاوة السنوية
العلاوة السنوية

جاء في الدليل كذلك توضيح حالات مكافأة نهاية الخدمة ، والتنوية عن علاوة الترقية، وسيكون لهم مساحة منفردة بالتوضيح.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *