اعتماد الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تحديد نسبة الحافر الأخضر  في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، واشتراطات الحصول عليه للمشاركين، لتحويل المركبات لتعمل بالغاز ، وتضمن البيان الذي تم وضع تفاصيله على خدمات إعلامي رئاسة المجلس، إلغاء القرار رقم 3184 /2010 وما لحقه بعد لك من تعديلات قدمها قرار رقم 99 /2021 والذي تضمن تنظيم منح حوافز مالية، يستفيد منها فئات المشترين لمركبات النقل البديلة للمقطورات، والخاصة بنقل الركاب والأجرة.

وحدد هذا القرار نسبة “الحافر الأخضر” للسيارات الأجرة تصل إلى 20% أي حد اقصي 45 ألف جنية، أما سيارات “الميكروباص”تكون نسبته أزيد خمسة في المائة أي 25% بحد اقصي 65 ألف جنية، أما بنسبة للسيارة الملاكي فان نسبتها 10% بحد اقصي 22 ألف جنية و هذه كنسبة من السيارة الجديدة، كمان تضمن القرار أن مالك السيارة محل الإحلال علية أداء قيمة الحافز الأخضر لصندوق التمويل بموجب تحويل إلكتروني للشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة ، وتصنيع وتجميع السيارات المبرمة مع الصندوق ببروتوكولات لهذا الغرض وذلك بعد تسليم سيارته القديمة ، وكافة التفصيل المتعلقة بالشروط على موقع جوجرين مصر للإحلال.

نصوص مواد القرار :

نسب الحافز الأخضر
قرارات نسب الحافز الأخضر
قرارات نسب الحافز الأخضر

ويشترط للحصول علي سيارة جديدة بالحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة بغض النظر عن نوعها “تاكسي أو ميكروباص ” بإقرار عدم استعمال السيارة و في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح،وذلك بعد أداء كامل لقيمة الحافز، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *