بقرار رئيس مجلس الوزراء | إجازة عيد الفطر 6 أيام وفق هذه الضوابط

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بشأن عطلة عيد الفطر 2020 بكافة القطاعات، وما ستتخذه الدولة من إجراءات احترازية للتصدي للفيروس المستجد خلال تلك الفترة، كما تم الإعلان عن الإجراءات الاحترازية بعد إجازة عيد الفطر، وهو ما نتناوله تفصيلياً بالتوضيح في هذا التقرير.

قرارات رئاسة الوزراء

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 عدة إجراءات احترازية سيتم تطبيقها، للحفاظ على صحة المواطنين ولمنع انتشار الفيروس المستجد، وتجنبًا لأي تداعيات سلبية بسبب الفيروس، حيث حظر القرار حركة وانتقال المواطنين على كافة الطرق بجميع أرجاء الجمهورية، منذ الساعة الـ 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ويسمح لحالات ترتبط بالحاجة الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

إجازة عيد الفطر المبارك كم يوم

وتقرر بموجب القرار الذي أصدره مدبولي، أن تبدأ إجازة عيد الفطر، من يوم السبت 23 من مايو الحالي، وحتى يوم الخميس 28 من نفس الشهر، ونص القرار على أنها عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة الوزارات، والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، علاوةً على الهيئات العامة.

قرار الحظر

ونص القرار على إبقاء حالة الإغلاق لكافة الكافيهات والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والنوادي الليلية والحانات والملاهي، والمنشآت التي تُقدم الخدمات الترفيهية، ويقتصر العمل على خدمات التوصيل في المطاعم ومحال الحلويات، ووحدات الطعام المتنقلة والمنشآت السياحية التي تُقدم خدمات المشروبات والمأكولات، ويتم غلق كل المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية، أمام الجمهور طوال اليوم.

وقف كافة وسائل النقل الجماعي

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن الوقف الكامل لكافة وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما تم حظر تحرك حافلات الرحلات بين المحافظات، وشدد القرار على حظر تحرك المراكب النيلية أو وجود أي تجمعات لمواطنين، كما أبقى القرار على استمرار غلق دور السينما والمسرح، والأندية الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، وجميع الصالات الرياضية وكافة الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.

واستثنى القرار كل المركبات التي تنقل مواد البترولية أو البضائع أو مستلزمات إنتاج، ومركبات الإمداد والتموين العاملة في القطاع الصحي، وأيضًا مركبات نقل الأموال التابعة للبنوك والتي تقوم بتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات الطوارئ، إضافة إلى المركبات التي تقوم بنقل العاملين في المصانع أو الشركات أو البنوك.

الأماكن المستثناة

واستثنى القرار بعض الأماكن التي تقدم خدمات يومية للمواطنين ومنها المخابز، محال البقالة، محال الدواجن واللحوم والأسماك، محال الخضروات والفاكهة، الصيدليات، السوبر ماركت.

عقوبة مخالفة القرار

ونص القرار على أن تطبيق القرار سيبدأ من بداية يوم الأحد 24 من الشهر الحالي، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020، ويعاقب بالحبس أو بغرامة تقدر بأربعة آلاف جنية كل من يخالف القرار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *