شمول المنشآت الجديدة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب أمر الدفاع 14

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن خدمة شمول المنشآت الجديدة بالقطاع الخاص وفق تاريخ المبادرة المبني على أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020، أو بموجب محضر الضبط والتفتيش بدون أثر رجعي، وذلك للمنشآت التي لم تكن مشمولة من قبل بأحكام القانون، وكذلك لعمالها بأثر فوري، من بداية الشهر التي سيتم تقديم طلب الشمول فيه، أو تاريخ تحرير المحضر أيهم أسبق، خلال الفترة الزمنية من بداية شهر أبريل الماضي، وحتى نهاية شهر أيلول سبتمبر 2020، كما لن يتم إلى تاريخ ممارسة المنشأة لنشاطها،

أكدت مؤسسة الضمان أن تلك القرار من شأنه المساهمة في توفير الحماية الاجتماعية للعمال المؤمن عليهم، بعد أن يتم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي بمعرفة منشآتهم، ويحق للعامل المطالبة بمشمولة في الضمان عن فترة عمله السابقة بالمنشأة قبل الشمول، وسيتم النظر فيها وفق الأحكام واللوائح للضمان، حيث يتم العمل على تحفيز المنشآت من أجل تحقيق ذلك وتوفير مظلة  حماية اجتماعية لها ولعمالها وفق ما نُص عليه في أمر الدفاع رقم 14.

خدمة شمول المنشآت الجديدة

دعت مؤسسة الضمان جميع المنشآت بالقطاع الخاص للاستفادة من القرار قبل نهاية شهر أيلول 2020، وذلك قبل أن تقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها فيما يخص شمول المنشآت التي لم تكن مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويمكن الدخول إلى خدمة شمول المنشآت الجديدة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة تحت قائمة الخدمات الإلكترونية للمنشآت، وجدير بالذكر انه قد تم الإعلان مؤخراً عن خدمة طلب الكتب الرسمية إلكترونيا كتاب لمن يهمه الأمر، في إطار سياسة التطوير الرقمي للخدمات حتى يتم تقليل الاختلاط والخروج.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *